قال الإمام الشافعي : " والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع : فجماع ما أبان الله سبحانه وتعالى لخلقه في كتابه ، مما تعبدهم به ، لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه :
1ـ منها ما أبانه لخلقه نصا مثل إجمال فرائضه في أن عليهم صلاة ، وزكاة ، وحجا ، وصوما ، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ونص على الزنا ، والخمر ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وبين لهم كيف فرض الوضوء ، مع غير ذلك مما بيـــن نصا " إجماليا " .
2ـ ومنها ما أحكم فرضه بكتابه ، وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة ، والزكاة ووقتها ، إلى غير ذلك من فرائضه التي أنزلها في كتابه عز وجل .
3ـ ومنها ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص محكم ، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل (1) .
ويقول الإمام الشاطبي : " تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي ، وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلي ، إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل ، إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم . ويدل على هذا المعنى ـ بعد الاستقراء المعتبر ـ أنــه محتاج إلى كثير من البيان ، فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى .
وقد قال الله تعالى : " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم "(2) ، وإذا كان الأمر كذلك فالقرآن على اختصاره جامع ، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات لأن الشريعة تمت بتمام نزوله ؛ لقوله تعالى : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "(3) وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن ، إنما بينتها السنة ، وكذا تفاصيل الشريعة من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود ، وغير ذلك .
فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة ، لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها ، فلا محيص عن النظر في بيانه ، وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة ، فإنهم أعرف به من غيرهم ، وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك ، فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم بيان صحيح لا إشكال في صحته ، لأنه لذلك بعث ، قال تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )(4)
ولا خلاف في هذا البيان النبوي"(5)